الإمام أحمد المرتضى

113

شرح الأزهار

وخرجه أبوع وأبوط للقاسم أن له أن يرده على البائع الأول ( 1 ) قيل ع فإن رده المشتري الآخر بالحكم وقد كان البائع ( 2 ) قبض أرش العيب من الأول ( 3 ) خير بين رد الأرش ( 4 ) ورد المبيع إلى الأول وأخذ الثمن أو رد الأرش ( 5 ) وإمساك ( 6 ) المبيع ( و ) الوجه الثالث حيث حدث في المبيع عيب مع المشتري ثم انكشف أنه كان فيه عيب من قبل القبض فإن حدوث العيب الآخر يبطل به رده بالعيب القديم ( 7 ) فقد بطل الخيار ( بتعيبه ( 8 ) معه ) لكنه إنما يبطل بشروط ثلاثة الأول أن يحدث ( 9 ) ( بجناية ) فلو حدث لا عن جناية كاستعمال من لبس للثوب أو زرع ( 10 ) للأرض ونحوهما لم يبطل الخيار الشرط الثاني أن تكون تلك الجناية مما ( يعرف العيب بدونها ) ( 11 ) فلو لم يمكن الاطلاع على العيب القديم إلا بتلك الجناية لم يبطل الرد كالشاة ( 12 ) التي عيبها في باطنها بحيث لا يفهم إلا بعد سلخها ( 13 ) أو نحو ذلك ( 14 ) الشرط الثالث أن تكون تلك الجناية ( ممن تضمن